للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخنازير، وعتق بذلك؛ لأن السيد رضي بعتقه بأخذ الخمر والخنزير (١)، قال: ألا ترى أنه لو باع كتابته بعد ما أسلم من نصراني أو وهبها له أن البيع والهبة ماضيان وتباع الكتابة على هذا الذي صارت إليه.

يريد: ويكون المشتري بالخيار (٢) إذا كانت خمرًا أو خنازير؛ لأنه نصراني اشترى (٣) ما يجوز له قبضه، فإذا منعه (٤) إسلام المكاتب من قبضه ورجع إلى قيمة الرقبة كان له رد الكتابة ولو كانت قيمة الرقبة أكثر من قيمة الخمر؛ لأنه له غرض (٥) في عينه، وقد يقال: ليس له إلا القيمة، وإسلام المكاتب جائحة على مشتري الكتابة، وقال بعض أهل العلم: إذا أسلم المكاتب وقد أدى بعض الخمر وبقي عليه منه أن عليه جميع قيمة الرقبة؛ لأن العتق إنما يقع بآخر جزء من الكتابة, وهو لو عجز وقد بقي عليه شيء رجع رقيقًا فدل أن لا يعتق إلا بآخر جزء من الكتابة (٦) ولا يكون كل جزء ودى من الكتابة يقابله من الحرية بقدر الأداء، بل الأمر موقوف على آخر النجوم، وبهذا فارق المهر لو تزوجها على مهر خمر أو خنزير فقبضت بعضه؛ لأنه كالدَّيْن والبراءة تصح (٧) منه, وليست (٨) الكتابة كالدَّيْن، وعلى قياس قول ابن عبد الحكم: إذا أسلم المكاتب عليه قيمة الخمر قياسًا على قوله إذا أسلم في خمر ثم أسلم المطلوب، وإذا أسلم سيد المكاتب فيختلف فيه، فقيل: يكون على المكاتب قيمة الخمر، وقيل: رقبته وهي (٩) جائحة طرأت عليه.


(١) في (ف) و (ح): (بأخذ الخنازير).
(٢) في (ح) و (ر): (الكتابة الخيار).
(٣) في (ف): (يشتري).
(٤) في (ف): (منع).
(٥) قوله: (له غرض) في (ف): (لو عرض).
(٦) قوله: (وهو لو عجز وقد بقي عليه. . . بآخر جزء من الكتابة) ساقط من (ف) و (ر).
(٧) قوله: (تصح) زيادة من (ح).
(٨) في (ر): (وليس).
(٩) قوله: (وقيل رقبته وهي) في (ح): (أو قيمة رقبة أو).

<<  <  ج: ص:  >  >>