للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمة ونصف الولد، فما ناب الولد فله، وما ناب الأمة فلعبده، ثم يختلف هل يتبع بذلك في الذمة وتكون أم ولد أو تكون القيمة للبيع؟ وقيل: يقوم نصف الأمة وحدها للبيع ولم تكن (١) أم ولد، فإن ألحقوه بالعبد كان الحر بالخيار إن شاء لم يقوم عليه وكان له نصف الولد رقيقًا؛ لأن الولد للسيد دون عبده (٢)، وإن شاء ضمنه.

قال سحنون (٣) في العتبية: فإن ضمنه والعبد معسر بيعت الجارية في نصف (٤) قيمتها يوم وطئ ليس يوم ولد، ولا يباع الولد إن لم تُوَفِّ بنصف قيمتها لأن الولد ليس بمال للعبد، ولا يكون ما بقي في رقبته وليس بجناية لأنه مأذون له في ذلك. ومن كتاب ابن سحنون: والأمة بين الحر والعبد يطؤها العبد فتحمل فهي جناية فإما فداه سيده بنصف قيمتها أو يسلمه بماله وهي لا تعتق لأن ولدها عبده (٥). وقال محمد بن عبد الحكم: إنه ليقع في قلبي أنها جناية جناها (٦) على نصيب الحر (٧).

قال: فإن قالت القافة: اشتركا فيه، أعتق الولد على الحر: يعتق جميعه، ويغرم نصف قيمته لسيد العبد، ويقوَّم عليه نصف الأمة، فيحل له وطؤها،


(١) قوله: (ولم تكن) في (ر): (أو تكون).
(٢) في (ف): (غيره).
(٣) قوله: (سحنون) زيادة في (ف).
(٤) قوله: (نصف) زيادة في (ف).
(٥) قوله: (ومن كتاب ابن سحنون: والأمة بين الحر والعبد يطؤها. . . لأن ولدها عبده) زيادة من (ف).
(٦) قوله: (جناها) زيادة في (ف).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>