للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال سحنون: لا يقبل إقراره، وهو بمنزلة الدار يدعيها رجلان ولا يد عليها لأحد منهما ويقيمان البينة، ويقر الذي هي في يديه أن الدار (١) لأحدهما فلا يقبل قوله. وكذلك قال مالك (٢) في المرأة يدعي نكاحها رجلان ويقيمان البينة (٣).

قال الشيخ -رحمه الله-: كلا القولين فيه (٤) نظر، وأرى: ألا يقبل قوله (٥) في الولاء، ويقبل قوله (٦) في الدار وقول المرأة (٧) في النكاح؛ لأنَّ المعتق لا يصح أن يبقى ولاؤه لنفسه، وإذا لم يصح ذلك لم ينظر إلى قوله، ومن بيده الدار يصح بقاؤها له إذا ادَّعاها لنفسه، وإذا صحَّ أن تبقى لنفسه (٨) صحَّ إقراره لغيره بها.

وأمَّا المرأة فإن أنكرتهما، وقالت: لم أتزوج واحدًا منهما، كان القول قولها، وإن قالت: تزوجت هذا دون الآخر، كان القول قولها وإن قالت: كلاهما تزوجني ولكن هذا الأول منهما. . . (٩) يكون مولى لها، قياسًا على الدار يدعيها رجلان ويقيمان البينة ويتكافآن وهي بيد الثالث فقيل: تبقى لمن هي في يديه،


(١) قوله: (أن الدار) زيادة في (ح).
(٢) قوله: (قال مالك) سقط من (ح).
(٣) النوادر والزيادات: ٤/ ٤٤١ وما بعدها.
(٤) قوله: (فيه): في (ر): (فيهما).
(٥) في (ح): (إقراره).
(٦) في (ح): (إقراره).
(٧) قوله: (وقول المرأة) يقابله في (ح) و (ف): (وقولها).
(٨) قوله: (وإذا صحَّ أن تبقى لنفسه) سقط من (ح).
(٩) هنا ينتهي الباب في النسختين (ر)، و (ح) ويتلو ذلك بياض في النسختين بمقدار أربع كلمات، وفي (ف) زيادة انفردت بها على أن سياق الفقرة مضطرب، ولم أقف على من نقل تعقيب اللخمي على رأي سحنون بين نقول المتأخرين عنه. اهـ. محقق.

<<  <  ج: ص:  >  >>