للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمنعه مالك وابن القاسم إذا حل الأجل الأول (١) أو لم يحل (٢). وأجازه أشهب (٣).

قال مالك في كتاب محمَّد فيمن كان له دين على رجل إلى أجل (٤) واستعمله عملًا قبل محل الأجل، قال: لا خير فيه؛ لأني أخاف أن يمرض الذي عليه الدين، أو يغيب فلا يعمله فيتأخر إلى أجل آخر فإذا هو قد صار دينًا في دين فلا خير فيه لهذه العلة (٥).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما إذا حل الأجل فالمنع أصوب؛ لأنَّ ما يتأخر قبضه يأخذ بأقل من ثمن ما يقبض جميعه بالحضر, وإذا كان ذلك دخله تقضي أو تربي.

وكذلك إذا لم يحل الأجل وكان انقضاء هذه المنافع لأبعد من أجل الدين، وإن كان أجلها ينقضي قبل أو عند الأجل الأول، جاز، ولا يدخله دين بدين؛ لأنها (٦) معينة ولا تقضي أو تربي؛ لأنه لم يستحق القضاء ذلك الوقت فيجوز ها هنا.

وإن أكثر الأجل وكان لا يجاوز الأجل الأول ولا يدخله ما كره مالك من مرض الرجل؛ لأنه ها هنا إذا مرض انفسخ من الإجارة بقدر ما بقي من ذلك الأمد، وهو في هذا بخلاف أن يقاطعه على خياطة الأثواب أو ما أشبه ذلك فلا يستأجره (٧) في ذلك إلا فيما قلَّ؛ لأنَّ الخياطة في المقاطعة لا تتعلّق بوقت


(١) قوله: (الأول) ساقط من (ت).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ١٩٣.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٣٧.
(٤) قوله: (إلى أجل) ساقط من (ت).
(٥) في (ت): (الداخلة)، انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٣٨.
(٦) في (ف): (يريد لأنها).
(٧) في (ف): (يستأخره).

<<  <  ج: ص:  >  >>