للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدخله ما خشي مالك من أنه إن مرض قضى في وقت آخر.

واختلف إذا أخذ ثمرة يتأخر جدادها:

فمنعه ابن القاسم (١)، وأجازه أشهب، واستثقله مالك في كتاب محمد (٢)، وهو قوله في المدونة؛ لأنه قال: وإنه من أشياء ينهى عنها (٣). يريد أنه ليس بالحرام البين، وعلى قوله في كتاب محمد يمنع ذلك بعد الأجل، ويجوز قبل إذا كان لا يتأخر جدادها بحال إلى محل الأجل.

واختلف أيضًا إذا أخذ دارًا غائبة: فمنعه ابن القاسم، وأجازه أشهب (٤).

وعلى القول الآخر يمنع بعد محل الأجل؛ لأنها وإن كانت معينة فإنها لو كانت حاضرة لاشتريت بأكثر من ذلك، فالذي بينهما من الثمن ترك لمكان التأخير، ويجوز قبل الأجل إذا كان يصل إلى قبضها عند الأجل وقبل محله، ولا يأخذ بعد محلّ الأجل جارية تُتواضع للحيضة، ولا عبدًا هو فيه بالخيار؛ لأنه نقد في المواضعة وفي الخيار.

ويختلف إذا كان قبل الأجل، وكان انقضاء الحيضة قبل الأجل وأيام الخيار، والصواب ها هنا جوازه؛ لأنها سلعة معينة فلا يدخله فسخ دين في دين ولم يحل ويتوجه القضاء فيدخله تقضي أو تربي، وقال مالك فيمن أخذ من دين طعامًا يكثر كيله فيقول بعد مواجبة البيع: أنا أذهب فآتي بدوابِّى أو أتكارى فيها (٥) سفنًا نحمل


(١) انظر: المدونة: ٣/ ١٧٥.
(٢) في (ت): (ابن حبيب). وانظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٣٧.
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ١٧٠ و ١٧١.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٣٧.
(٥) قوله: (فيها) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>