للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها فيتأخر في ذلك اليوم واليومين: لا بأس به (١).

قال محمَّد: وكذلك لو كان مما يكال أيامًا أو شهرًا: لم يكن بذلك بأس إذا شرع فيما يكتال؛ لأنه لا بد من ذلك (٢). فأجاز البيع وإن تأخر الكيل شهرًا لما كان معينًا حاضرًا، والشأن أن الذي يشترى به ما يكثر كيله ويقلُّ سواء، فلم يدفع (٣) لتأخير الكيل ثمنًا، ولم يدخله ما خيف منه من تقضي أو تربي.

واختلف فيمن له دين فباعه من أجنبي بمنافع عبد أو دابة: فقيل: لا يجوز ذلك؛ لأنه دين في دين (٤)، وهو إن شرع في أخذ منافع الدابة لا يكون ذلك تقاضي مناجزة وهو يتأخر بعضه، وقيل: يجوز ذلك من أجنبي، فكرهه من الغريم (٥).


(١) انظر: المدونة: ٣/ ١٧٨.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٣٨.
(٣) في (ت): (يرجع).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٤٥٦.
(٥) قوله: (فقيل: لا يجوز ذلك. . . فكرهه من الغريم) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>