للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالثوب وبيده حصاة، فيقول: إذا سقطت من يدي فقد وجب البيع (١)، وكل هذا لا يكون البيع فاسدًا إذا كان الثمن معلومًا، وإن كان مجهولًا كان فاسدًا. وقيل: كان الرجلُ يضربُ بالحصاةِ، فما خرج له كان له من الدنانيرِ والدراهمِ مثله، وهذا التأويل أبينهما؛ لأنه مجهول.

وبيع الثنيا أن يبيع الثوب أو الدار، ويشترط أنه متى جاء بالثمن استرجعه، وهذا غرر لأنه (٢) تارة بيعًا إن لم يرد الثمن، وتارة سلفًا إن رده، وقد تقدم بيان ذلك قبل.

وبيع العربان أن يشتري السلعة بثمن معلوم، ويقدم الدينار والدراهم، ليكون بالخيار. فإن قبل: كان ذلك العربان (٣) من الثمن، وإن كره ورد مضى العربان (٤) للبائع بغير شيء (٥).

وأما بيعتان في بيعة فهو على وجوه أحدها: أن يبيع السلعة الواحدة بثمنين متفقي الجنس، ومختلفي القدر بعشرة نقدًا، أو بعشرين إلى أجل، يأخذ بأيهما أحب، أو يكون الثمن مختلف الجنس والقدر، يبيعه بتسعة عتق، أو بعشرة هاشمية (٦)، أو بعشرة دنانير، أو بألف درهم.

وليس يسد أحدهما مسد الآخر في القدر، أو يبيعه بعشرة دنانير، أو بهذه السلعة أو يبيع سلعتين مختلفتي الجنس بثمن واحد متفقي الجنس والقدر يقول أبيعك هذا العبد أو هذه الدابة بعشرة دنانير خذ أيهما أحببت، أو يقول: أبيعك


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٥٠.
(٢) قوله: (لأنه) ساقط من (ت) و (ق ٤).
(٣) في (ق ٤): (العربون).
(٤) في (ق ٤): (العربون).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٥٠.
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>