(٢) انظر: الموطأ: ١/ ١٣٣، برقم (٣٠٠). (٣) في (س): (أرى). (٤) أخرجه مالك: ١/ ١٣٢، في باب إعادة الصلاة مع الإمام، من كتاب صلاة الجماعة، برقم (٢٩٦)، والنسائي في سننه: ٢/ ١١٢، في إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه، في كتاب الإمامة، برقم (٨٥٧). (٥) في (ر): (البيان عن وقت الحاجة). (٦) متفق عليه، البخاري: ١/ ٢٤٨، في باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، من كتاب الجماعة والإمامة، برقم (٦٦٨)، ومسلم: ١/ ٣٣٩، في باب القراءة في العشاء، من كتاب الصلاة، برقم (٤٦٥). (٧) أخرجه الترمذي: ٢/ ٤٧٧، في باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعد ما صلى، من أبواب السفر، برقم (٥٨٣)، قال الترمذي: (حسن صحيح).