للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن القاسم -فيمن اشترى شاتين مذبوحتين، فأصاب إحداهما غير ذكية-: له أن يرد الذكية كالطعام يستحق نصفه، وله أن يحبسها بما يصيبها من الثمن. وعلى قول أشهب تلزمه الذكية، وإن كانت الأدنى كالعروض (١).

وهذا إذا كانتا على الوزن، وإن كانتا جزافًا لم يكن له أن يرد على قول محمد، إذا كانتا متكافئتين ولا على قول أشهب، وإن كانت الذكية الأدنى. وقال سحنون: البيع فاسد؛ لأنها صفقة جمعت حلالًا وحرامًا، وهو أصله أيضًا فيمن تزوج بعبد فثبت أنه حر، أن النكاح فاسد وإن لم يتعمداه (٢).

وأخذ القاضي أبو الحسن علي بن القَصَّار من هذه المسألة: أنه متى جمعت الصفقة حلالًا وحرامًا نقض البيع الحرام وحده.

وقول ابن القاسم: إذا لم يعلما، أحسن؛ لأن الميتة في ذلك كالمستحقة، وكذلك أراد إذا علما وكانتا متكافئتين؛ لأنه لم يشترِ إحداهما لمكان الأخرى، وكذلك إذا كانت الميتة الأدنى، وكل موضع يكون البيع لازمًا في الاستحقاق، وفيما لم يستحق يكون لازمًا في الذكي؛ لأنه لم يشتره لمكان الميتة، وإذا كان ذلك لزم الذكي. وكذلك إذا كانت قلالَ خلٍّ فوجد بعضها خمرًا، يختلف هل يكون العقد في الخل صحيحًا أو فاسدًا؟ وإذا كان صحيحًا وكان الخل النصف فأكثر وهو جزاف لزم البيع فيها.

ويختلف إذا كانت على الكيل، فقال ابن القاسم: يكون بالخيار فيها. وقال أشهب: يلزم البيع في الخل، وإن كانت التي هي خل واحدة من عشرة لزمت.


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٣٢٢، ٣٢٣.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٣٠، والبيان والتحصيل: ٤/ ٤٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>