للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعصر، واختلف في صلاتي (١) الليل: المغرب والعشاء؛ فقال مالك: إذا كان عليه من الليل ما يصلي فيه أربع ركعات صلى المغرب والعشاء؛ لأنه إذا صلى المغرب بقي عليه ركعة للعشاء (٢).

وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا بقي ما يصلي فيه إلى طلوع الفجر قدر أربع ركعات فليس عليه إلا العشاء؛ لأنها تستوعب الأربع.

والقول الأول أصوب، والحديث ورد بمراعاة ركعة من جميع العصر (٣)، فكذلك العشاء.

واختلف في التي تطهر في السفر لمقدار ثلاث ركعات لطلوع الفجر، فقال ابن القاسم وأشهب: تصلي العشاء خاصة (٤). لأنها إن بدأت بالمغرب طلع الفجر ولم يبق للعشاء وقت.

وقال ابن عبد الحكم: تصلي الصلاتين جميعًا (٥) لأنها إن بدأت بالعشاء بقيت عليها ركعة من الوقت (٦).

والقول الأول أبين (٧).


(١) في (ر): (صلاة).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٧١.
(٣) هو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر"، وقد سبق تخريجه، ص: ٣٥٧.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ١٨٢.
(٥) قوله: (جميعًا) ساقط من (ر).
(٦) انظر: البيان والتحصيل. ٢/ ١٨٢.
(٧) هذا ما هنا للمؤلف من تصويب قول ابن القاسم وأصبغ، وقد خالف ابن رشد وصوب ما لابن عبد الحكم، عملا بالقياس والنظر، وهو فرق ما بين الشيخين.

<<  <  ج: ص:  >  >>