للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا طهرت بقدر ما تصلي فيه (١) العصر وحدها، وذكرت صلاة نسيتها، فقال ابن القاسم: تصلي الصلاتين جميعًا، فتبتدئ بالمنسية ثم العصر. ثم رجع فقال: تصلي المنسية وحدها (٢).

وقول ابن وهب وأشهب في هذا الأصل أحسن (٣)؛ أنها تصلي الصلاتين جميعًا وتبتدئ بالعصر ثم المنسية.

وقال مالك في حائض طهرت وقد بقي عليها من النهار -فيما ترى بعد أن اغتسلت - قدر أربع ركعات فصلت العصر وبقي عليها ركعة: إنها تصلي الظهر والعصر (٤).

قال محمد بن المواز: وذلك إن علمت بالركعة قبل أن تسلم من العصر، فإن لم تعلم إلا بعد أن سلمت فلا شيء عليها (٥).

وقول مالك أصح؛ لأن أول الوقت للظهر، وهو ها هنا بمنزلة الزوال لغير الحائض، فأشبه من صلى العصر في أول وقت (٦) الزوال قبل الظهر، فإنه يعيد أبدًا؛ لأنه لا شركة للعصر في ذلك الوقت، وهو وقت يختص بالظهر، وإنما الشركة بعد (٧) مضي مقدار أربع ركعات.


(١) قوله: (فيه) ساقط من (س).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٧٣.
(٣) قوله: (قول ابن وهب وأشهب في هذا الأصل أحسن) يقابله في (س): (وقال ابن وهب وأشهب في هذا الأصل: الأحسن) وأشار في الهامش إلى ما أثبتناه من غيرها.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٧٧.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٧٣.
(٦) قوله: (وقت) ساقط من (ر).
(٧) في (س): (بعدما).

<<  <  ج: ص:  >  >>