للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للورثة، وهو قول مالك وابن القاسم. والقياس أن يكون للعامل على (١) الماضي إذا عجز، ولورثته إذا مات، ولم يخلف شيئًا إذا أتم العمل صاحب المال، وسلمت الثمرة قيمة (٢) ما انتفع به من العمل الأول قياسًا على قولهم في الجعل على حفر البئر، ثم يترك قبل تمام العمل اختيارًا، وأتم العمل صاحب البئر: أن للأول بقدر ما انتفع به من عمله، فمن غلب على العمل أعذر. وأولى أن يكون له بقدر ما انتفع به من عمله (٣)، ولا يذهب عمله باطلًا فيأخذ ذلك عينًا؛ لأن الثمرة لا تستحق إلا بتمام العمل.

وقال ابن كنانة في "كتاب المدنيين" في شريكين في زرع عجز أحدهما، قال: يقال للشريك أنفق، فإذا بلغ بع، فإن عجز عما أنفق أتبعه بالباقي؛ لأن العمل كان يلزمه وإن كره، وليس مما يستطاع أن يقسم وإن ترك هلك (٤).

وللعامل أن يساقي صاحب الحائط على مثل الجزء الأول عمل أو لم يعمل، ويفترق الجواب إذا اختلف الجزء الأول (٥): فإن أخذه على النصف ورده على الثلث واستفضل سدسًا جاز إذا لم يعمل، ويختلف فيه إذا عمل فظاهر قوله في "المدونة" أنه جائز، ومنع ذلك مالك في "العتبية" قال أشهب: لأنهما يتهمان أن يكونا عملا على ذلك (٦) أن يسقي فيبيع (٧) شهرًا ثم


(١) قوله: (للعامل على) يقابله في (ف): (العامل عن).
(٢) في (ف): (قسمة).
(٣) قوله: (فمن غلب على. . . انتفع به من عمله) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (هلك) يقابله في (ف): (ذلك).
(٥) قوله: (الأول) ساقط من (ت).
(٦) زاد في (ت): (ذلك).
(٧) قوله: (فيبيع) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>