للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعيده إليه (١) قبل طيبه ويأخذ جزءًا بعد الطيب.

وإذا انقضى العام الأول جازت الإقالة إذا لم يعمل من الثاني، ويختلف إذا عمل من العام (٢) الثاني، ثم أقاله بجزء موافق أو مخالف يأخذه على النصف وحده (٣)، ويرده على أن لربِّ (٤) الحائط الثلث. وعلى قول مالك في "العتبية" لا تجوز الإقالة إلا بشرطين: إذا (٥) كانت قبل أن يعمل من العام الثاني، والجزء موافق للأول، فإن عمل من الثاني لم تجز عنده الإقالة؛ لأنهما يتهمان أن يكونا عملا من الأول على أن يعملا (٦) عامًا وبعض آخر (٧) بثمرة عام، وفي ذلك زيادة من العامل (٨)، ويتهمان إذا رده على الثلث أن يكونا عملا على أن يسقي عامًا وبعض آخر، ليأخذ من ثمرة الأول النصف، ومن ثمرة الثاني السدس.

وقال محمد فيمن أخذ حائطًا على النصف فرده على أن (٩) الثلثين لصاحب (١٠) الحائط: لا بأس به إذا كانت الزيادة من الحائط بعينه وهذا وهم وغلط في الحساب، ولا يصح أن تكون الزيادة من الحائط؛ لأن لصاحب الحائط من الثمرة النصف، فكيف يزيده من نصيبه؟ ولا يصح أيضًا أن يدفعه


(١) قوله: (إليه) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (العام) ساقط من (ف).
(٣) قوله: (وحده) ساقط من (ف).
(٤) في (ف): (لصاحب).
(٥) قوله: (إذا) يقابله في (ف): (إلا إذا).
(٦) في (ت): (يعمل).
(٧) في (ف): (عام).
(٨) في (ف): (العام).
(٩) قوله: (أن) ساقط من (ف).
(١٠) في (ف): (لرب).

<<  <  ج: ص:  >  >>