للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لغير صاحب الحائط على أن الثلثين للثاني؛ لأنه إن شرط ذلك السدس من تلك الثمرة كان قد باع على صاحب الحائط ما لم يبعه منه، وإن اشترط أن يدفع ذلك من ذمته كان بيع الثمرة على جزأين (١): جزء من الحائط، وجزء من الذمة، وذلك فاسد.

وقال ابن القاسم في المساقي يتبين أنه سارق مبرح يخاف أن يذهب بالثمرة أو يقلع الجذوع، وفي المكتري دارًا (٢) يخاف أن يبيع (٣) أبوابها، قال: ليس له أن يخرجهما من المساقاة والكراء وليتحفظ منهما (٤). وقد قال مالك في من باع سلعة من رجل مفلس بثمن إلى أجل ولم يعلم بفلسه: إن البيع لازم (٥).

وفي كل هذا نظر، وهذا عيب على المكري (٦) والمساقي، وليس يقدر على التحفظ من السارق، وليس عليه أن يتكلف التحفظ منه. وأرى أن تكرى (٧) الدار عليه، ويساقى الحائط، وهو في المساقاة أشد ضررًا؛ لأنه يخفي ما سرق منه، وصاحب الحائط بالخيار بين أن يساقيه أو يستأجر عليه بالعين، فيعمل في ذلك على ما هو أحسن له، وللعامل الأول ولمن باع من مفلس وهو لا يعلم:


(١) قوله: (جزأين) ساقط من (ت).
(٢) قوله: (دارًا) ساقط من (ف).
(٣) في (ت): (يقلع).
(٤) انظر المدونة: ٣/ ٥٧١، والمنتقى: ٧/ ٣٦.
(٥) انظر المدونة: ١٣/ ٥٧١.
(٦) في (ت): (المكتري).
(٧) في (ف): (يكري).

<<  <  ج: ص:  >  >>