للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يرد البيع إن شاء ولو كان المشتري مشكوكًا في يساره بما (١) يشتريه، لم يجز البيع إلا بعد معرفته بذمته؛ لأن الثمن إذا بيع من الموسر بخلافه من المعسر، وقد قال مالك فيمن وكَّل رجلًا على أن يأخذ له سلمًا، فقال المسلم: إن أقرَّ لي (٢) وإلا فأنت ضامن لم يجز؛ لأنه لا يدري على أي الذمتين دخل.


(١) في (ف): (فيما).
(٢) في (ت): (لنا).

<<  <  ج: ص:  >  >>