للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والكُرَّاث (١)، والجزر، والبصل، يوضع عن المشتري جائحته (٢). وذكر ابن الجلاب عنه أنه قال: لا يوضع عنه شيء، كثيره وقليله من المشتري (٣).

وروى عنه ابن أشرس أن جائحته توضع إذا بلغت (٤) الثلث، وإلا لم توضع (٥). وقال محمد: إن كان شيء لا بال له لم توضع، وإن كان له قدر وضع (٦). وقال ابن القاسم في العتبية: ما جازت مساقاته على الاضطرار وعلى (٧) غير الاضطرار (٨) فلا جائحة فيه حتى يبلغ الثلث (٩) إلا الموز فإنه لا تجوز مساقاته ولا توضع جائحته حتى تبلغ الثلث (١٠).

فرأى أن الجائحة في الجزر والبصل واللفت والفجل وغير ذلك (١١) مما لا يجذ ولا يخلف (١٢) لا توضع إلا أن تبلغ الثلث، وما كان مما يجذ ويخلف فيوضع قليله وكثيره. ولا وجه لهذا، وليس أصل الجوائح أصل الساقاة، ولا وجه أيضًا لمراعاة الثلث؛ لأن الغالب السلامة وإن أصيب شيء فيسير.


(١) في (ر): (الكراة).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٥٨٧.
(٣) في (ت): (المبتاع)، وانظر: التفريع: ٢/ ٩٩.
(٤) في (ت): (بلغ).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٥٨٧.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٠٣.
(٧) في (ف): (أو على).
(٨) قوله: (وعلى غير الاضطرار) ساقط من (ر).
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ١٦٣.
(١٠) قوله: (إلا الموز. . . حتى تبلغ الثلث) ساقط من (ر).
(١١) قوله: (وغير ذلك) ساقط من (ت).
(١٢) في ت (ما لا يجذ ويخلف).

<<  <  ج: ص:  >  >>