للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأثبت مالك الجائحة مرة لمّا كان بقاؤها للسقي ولمنفعة الأرض لها؛ لأنها إن عجز جزازها فسدت، وأسقطها في القول الآخر بخلاف الثمار؛ لأن الثمار لا (١) تؤخر لينتقل حالها (٢) إلى صفة ليست بموجودة وقت البيع، والبقل على حاله قبل وبعد سواء، وإنما يؤخر لئلا يفسد متى تعجل، فإذا كان البائع يسقيه في خلال ذلك حط عن المشتري (٣) من الثمن بقدر ما يراد لسقيه، وإن كان لا يسقى -ولو جذ لبقيت الأرض- ذلك القدر بغير عمل لم يحط عنه (٤) شيء، وإن كان صاحبها يتعجل الانتفاع بأرضه لحط عنه بقدر ذلك.

وتوضع جائحة المقاثي قولًا واحدًا؛ لأنَّ في بقائه إلى أن يوجد زيادة ونمو، ففارق بهذا البقل. واختلف في قدر الجائحة، فقال ابن القاسم: توضع إن بلغت الثلث (٥). وقال أشهب في "كتاب محمد": هي (٦) مثل البقول (٧). يريد أنه يوضع قليلها وكثيرها، وهو أقيس؛ لأنها وإن كانت كالثمار فليس الشأن سقوطها وإن كان باليسير (٨).

وقال ابن القاسم فيمن اشترى مقثاة وهي بطيخ وقثّاء فأجيح جميع ثمرها


(١) قوله: (لا) ساقط من (ر) و (ف).
(٢) قوله: (حالها) ساقط من (ت).
(٣) في (ت): (المبتاع).
(٤) قوله: (عنه) ساقط من (ر).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٥٨١.
(٦) قوله: (هي) ساقط من (ت).
(٧) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٤٤.
(٨) قوله: (باليسير) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>