للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصنافًا متفاوتة الأجناس وليست بمتقاربة. قال محمد: وذلك خلاف قول مالك وابن القاسم وابن عبد الحكم وعبد الملك (١).

وقال ابن حبيب: ومن قول مالك في الرجل يبتاع البستان فيه أنواع الثمار من تين وعنب ورمان وما أشبهه، وكل نوع منها قد طاب أوله وحل بيعه وهي في موضع واحد مختلطة أو مواضع شتى إلا أن الصفقة جمعتها في البيع، فأصابت الجائحة نوعًا منها بعضه أو كله، فإن جائحة كل ثمرة منها على حدة في تقديرها لا يضم بعضه إلى بعض وإن جمعته الصفقة، فإن بلغت الجائحة (٢) ثلث ذلك النوع (٣) قوّم كل نوع منها على حدة (٤) ثم تجمع القيم فيرجع بما ينوبه (٥).

وقال أصبغ في "كتاب محمد" في الحوائط تكون أصنافًا: حائط نخل، وآخر كرم وآخر رمان، أو تكون مختلطة في حائط واحد فإن الأصناف كلها تقوّم فإن كانت الجائحة ثلث جملة القيمة وضع عن المشتري، ولا ينظر إلى شيء من الثمرة، وقيل: ينظر إلى الصنف الذي أصابته الجائحة، فإن كان مبلغ (٦) ذلك الصنف (٧) دون ثلث الجميع لم توضع وإن أصيب جميعها، وإن كان ذلك الصنف الثلث فأكثر وضعت جائحته إن كانت (٨) ثلثه خاصة (٩). وهذا


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٠٥.
(٢) في (ر): (تلف بالجائحة).
(٣) قوله: (النوع) ساقط من (ت).
(٤) في (ف) و (ر): (حدته).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٥٨٢، والنوادر والزيادات: ٦/ ٢٠٧، والبيان والتحصيل: ١٢/ ١٤٤.
(٦) في (ف): (يبلغ).
(٧) في (ر): (النصف).
(٨) قوله: (إن كانت) في (ت): (وإن كان).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٠٥، ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>