للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو بعيد فيحبس حتى يجلب (١) مرة واحدة؟ وأما النخل فإن كان صنفًا واحدًا أو بعيدًا من المصر كان ثلث النبات بثلث الثمن، وإن كان قريبًا من المصر يراد (٢) تعجيل بيعه رطبًا ولا يشترى ليدخر نظر إلى اختلاف أسواقه وأوله من آخره.

وإن اختلف ألوانه فكان صيحانيًا وبرنيًا وعجوة نظر إلى القيمة قولًا واحدًا.

واختلف بعد ذلك في قدر الجائحة. فقال (٣) ابن القاسم: إنه ينظر إلى النبات فإن لم يبلغ الثلث لم يرجع المشتري بشيء وإن كانت قيمته الثلث (٤) فأكثر، وإن بلغ الثلث رجع وإن لم يبلغ في (٥) القيمة الثلث (٦). وقال أشهب في "كتاب محمد": يقوم كل صنف حتى يعرف قيمة الذي أصيب من قيمة غيره، فإن كان (٧) ثلث القيمة وضع، ولا يوضع حتى يكون ثلث القيمة وليس ثلث الثمرة (٨). قال أصبغ: وذلك يعجبني وهو القياس عندي، بمنزلة اختلاف الفاكهة في الحائط الواحد (٩) يشترى جملة واحدة، وكذلك إذا كانت الثمار


(١) في (ت): (يحلف).
(٢) في (ت): (يريد).
(٣) في (ت): (بقول).
(٤) قوله: (الثلث) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (يبلغ في) يقابله في (ر): (تبلغ).
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٥٨٣.
(٧) قوله: (كان) ساقط من (ر).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٠٦.
(٩) قوله: (الواحد) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>