للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جائزة وعلى الغائب غير جائزة، وحكمها (١) على الغائب بمنزلتهما لو تجر كل واحد منهما بنصف المال على أن الشركة قائمة بين جميعهم، ويكون كل واحد (٢) منهما بنصف المال على الشركة، فإنه بين جميعهم، ولا يكون واحد منهما (٣) متعديًا برفع يده عن الذي بيد صاحبه بخلاف الوصيين؛ لأن لأحد الشريكين أن يشتري بانفراده من غير مطالعة صاحبه، وإذا كان ذلك كان التعدي في النية ويكون معهما بمنزلة من لم يقسم فله (٤) ثلثا (٥) الجميع على الشياع (٦) وذلك يؤدي إلى أن يأخذ ثلث ما في يد كل واحد، إلا أن يكون قدم إليهما المقيم ألا يقسما فيضمن التلف دون الخسارة؛ لأنهما يبقيان في الاشتراء على الأصل أن كل واحد منهما يشتري بغير محضر الآخر ما رآه صوابا، ويكون ذلك تحت أيديهما، إلا أن يكون الاشتراط ألا يشتري أحدهما بغير اجتماع من رأي صاحبه فيضمن الخسارة، وله أن يأخذ بما يجب له عن (٧) الضياع أو الخسارة أيُّهما أحب، فيضمن من لم يضع ذلك عنده ومن لم يتول الشراء خسارة ما اشتراه (٨) صاحبه؛ لأنه متعد (٩) في رفع يده عنه، ويضمن ذلك من كان عنده؛ لأنه متعد في انفراده في النظر فيه.


(١) في (ح، ت): (حكمهما).
(٢) قوله: (كل واحد) في (ف): (واحدًا).
(٣) قوله: (منهما بنصف المال. . . واحدة منهما) ساقط من (ت).
(٤) في (ت): (فيكون له).
(٥) في (ف): (ثلث).
(٦) في (ر): (المشاع).
(٧) قوله: (يأخذ بما يجب له عن) في (ت): (يأخذه بما أحب له من).
(٨) في (ت): (اشترى).
(٩) قوله: (لأنه متعد) في (ت): (لا متعدي).

<<  <  ج: ص:  >  >>