للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف فيما يكون له من الربح في يد الآخر، فقيل: يكون (١) له ثلث ذلك. وقيل: نصفه. والأول أحسن، وإنما له ما (٢) في يد كل واحد منهما نصفها.

وقال ابن القاسم في أحد المتفاوضين يشتري شراء فاسدًا، قال: ذلك لازم لشريكه، وليس كل الناس فقهاء يعرفون ما يشترون وما يبيعون، وإذا فات (٣) كانت القيمة على الشريكين جميعًا (٤).


(١) قوله: (يكون) ساقط من (ف).
(٢) في (ف): (مائة).
(٣) في (ر): (فاتت).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٦١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>