للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال سحنون في الإمام يخاف على صبي أو أعمى أن يقع في بئر، أو ذكر متاعًا له خلفه خاف عليه التلف: أن له أن يخرج لذلك ويستخلف (١).

وعلى قول أشهب: يستخلف (٢) إن لم يبعد (٣) أحد من هؤلاء بنى على ما صلى وأجزأه. قياسًا على أصله إذا خرج لغسل دمٍ رآه في ثوبه، أو لقيء (٤). قال: أحب إلي أن يستأنف، وإن بنى أجزأه. قاسه بالراعف.

واختلف فيمن ظن أنه رعف أو أحدث فخرج ثم تبين له أنه (٥) لم يصبه ذلك: هل يبني؟ وإن كان إمامًا هل يفسد (٦) عليهم؟ فقال مالك: يبتدئ الصلاة ولا يبني (٧).

وظاهر قول ابن القاسم أنه إن كان إمامًا لم يفسد؛ لأنه لم يتعمد.

قال سحنون في المجموعة: لأنه خرج بما يجوز له، ويبتدئ الصلاة خلف الذي استخلفه.

وقال في كتاب ابنه: أبطل عليهم؛ لأنه يستطيع أن يعلم ما خرج منه (٨) قبل أن يخرج من المحراب، إلا أن يكون في ليل مظلم.

وقال محمد بن عبد الحكم: يبني ولا يبطل على من خلفه؛ بمنزلة من ظن


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٣٨.
(٢) قوله: (يستخلف) ساقط من (س).
(٣) في (ر): (يتعمد) وأشار في الهامش للمثبت هنا.
(٤) قوله: (أو لقيء) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (تبين له أنه) يقابله في (ر): (تيقن أنه).
(٦) في (س): (تفسد).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ١٩٣.
(٨) في (س): (فيه)، وأشار في هامش (س) إلى ما في المتن.

<<  <  ج: ص:  >  >>