للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه سلم فخرج ثم عاد فسلم.

وهو أقيس؛ لحديث ذي اليدين أنه خرج - صلى الله عليه وسلم - وهو يظن أنه أتم، فتكلم ثم بنى (١).

واختلف فيمن تنحنح مختارًا أو نفخ أو جاوب إنسانًا بالتسبيح (٢) أو بآية من القرآن أو فتح على من ليس معه في صلاة، فقال مالك في النفخ: أراه بمنزلة الكلام (٣). وقال في المجموعة: أكرهه، ولا يقطع الصلاة (٤).

وقال أيضًا: إذا تنحنح يُسْمِعُ إنسانًا فلا شيء عليه (٥).

وقال في مختصر ما ليس في المختصر: ذلك كلام؛ لقول الله -عز وجل-: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} [الإسراء: ٢٣] وأخذ الأبهري بالقول الأول؛ قال: لأنه ليس له حروف هجاء (٦).

والقول: إن الصلاة صحيحة إذا تنحنح أو نفخ أحسن، وليس هذا من الكلام المراد بالنهي.


(١) حديث ذي اليدين، حديث متفق عليه: أخرجه البخاري: ١/ ٢٥٢ في باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، من كتاب الجماعة والإمامة في صحيحه، برقم (٦٨٢)، ومسلم: ١/ ٤٠٣ في باب السهو في الصلاة والسجود له، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (٥٧٣)، ومالك في الموطأ: ١/ ٩٣ في باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا، من كتاب الصلاة، برقم (٢١٠).
(٢) قوله: (بالتسبيح) ساقط من (س).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٩٤.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٣٤.
(٥) انظر: النوادر والزيادات:/ ٢٣٣.
(٦) انظر: النوادر والزيادات:/ ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>