للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا هلك المستأجر عليه؛ لأنه سقط عن حامله أو من يده أو عثر به كان من صاحبه دون الحامل إلا أن يكون حمل فوق طاقته أو على صفةٍ لا يحمل عليها أو كان شأنه العثار فيضمن.

واختلف إذا مشى على شيءٍ فأفسده، فقال ابن القاسم: لا شيء عليه، وقال غيره: هو ضامن (١). وهو أحسن؛ لأنها جناية على ملك الغير (٢).


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٤٥٧.
(٢) في (ر): (لغيره).

<<  <  ج: ص:  >  >>