للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثلها (١). وإن قال: أحمل عليها حمل مثلها مما شئت لم يجز؛ لأن الحمل يختلف فمنه ما هو (٢) أعطب لظهورها (٣). قال: وكذلك إذا تكاراها إلى بلد، أيَّ البلدان (٤) شاء يركبها شهرًا؛ لأن منها الوعر الشديد (٥)، والسهل، وكذلك الحوانيت والدور، وكل ما اختلف حتى يتباعد (٦) فلا خير فيه (٧).

قال الشيخ أَبو الحسن - رضي الله عنه - (٨): الكراء بيع من البيوع يمنع (٩) فيه الغرر كما يمنع في البيوع، فعلى من اكترى دابة أن يسمي جنس ما يستعملها (١٠) فيه، وقدره، والبلد الذي (١١) يسافر بها إليه وإلا كان فاسدًا. فإن سمى قدر ما يستعملها (١٢) فيه دون جنسه لم يجز، فقد يتفق الوزن، ويختلف الكراء لاختلاف المضرة، وكراء الكَتَّان والرصاص مختلف، وإن استوى الوزن، وإختلف إذا سمى الجنس دون القدر، فمنعه ابن القاسم (١٣)، وأجازه غيره


(١) في (ف): (أمثالها).
(٢) في (ر): (يكون).
(٣) في (ف): (لظهرها).
(٤) في (ر): (البلاد)، وفي (ف): (البلد).
(٥) قوله: (الشديد) ساقط من (ر).
(٦) في (ر): (يبتاعه).
(٧) انظر: المدونة: ٣/ ٤٨٠.
(٨) قوله: (أبو الحسن - رضي الله عنه -) ساقط من (ت) و (ر).
(٩) في (ر): (يمتنع).
(١٠) في (ت) و (ر): (يستعمل).
(١١) قوله: (الذي) ساقط من (ر).
(١٢) في (ت) و (ر): (يستعمل).
(١٣) انظر: المدونة: ٣/ ٤٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>