للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحمل عليها حمل مثلها، والأول أحسن، وليس كل أحد من المتكاريين (١) يعرف قدر حمل (٢) دابته غيره.

وإن استأجرها ليسافر عليها ولم يذكر المدة ولا الناحية كان فاسدًا، وكذلك إذا ذكر المدة دون الناحية إلا أن تكون (٣) تلك النواحي متساوية أو متقاربة في السهولة والأمن. وإن سمى البلد ولم يضرب أجلًا جاز، وإن جمع بين تسمية البلد، وأن يكون الوصول في مدة مسماة، ولا يدري هل يصل فيها أم لا؟ كان فاسدًا، ويختلف إذا كان الغالب الوصول فيها.

وإن استأجرها ليطحن عليها وله عادة في صنف معروف جاز، وإن كانت العادة عندهم مرة شعيرًا ومرة قمحًا ومرة أرزًا، وكانت الإجارة على ذلك عن (٤) كل واحد بانفراده سواء أو متقاربًا- جاز، وإن تباين لم يجز إلا أن يسمي الصنف. وأجاز ابن القاسم في "المدونة" أن يستأجر الدابة ليطحن عليها باليوم وإن لم يسم ما يطحن عليها في ذلك اليوم (٥)؛ لأن نحو (٦) ذلك عندهم معروف. ولو (٧) كان قوم لم تتقدم لهم بذلك عادة لم يجز. وإن استأجرها ليطحن عليها أرادب مُسَمَّاة ولم يذكر الأيام التي يطحن فيها- جاز.


(١) في (ر): (المكتريين).
(٢) في (ف): (ما تحمل).
(٣) قوله: (تكون) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (عن) ساقط من (ر)، في (ت): (على).
(٥) قوله: (اليوم) ساقط من (ر)، وانظر: المدونة: ٣/ ٤٧٩.
(٦) قوله: (نحو) ساقط من (ر).
(٧) في (ف): (وإن).

<<  <  ج: ص:  >  >>