للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها- كان المكتري (١) بالخيار بين أربعة أوجه: بين أن يفسخ العقد عن نفسه، أو يأخذ فضل ما أكراها به من غيره، أو (٢) يأخذ فضل قيمته على المسمى الذي كان عقده هو به، أو يغرمه فضل ما اكترى به هو (٣) الثانية على (٤) الأولى؛ لأنَّ الزوج كان في مندوحة عن ذلك، والمكري (٥) أدخله في ذلك الزائد، فإن قبضها الزوج فأوقفها وهو قادر على أن يزفَّ عليها كان عليه المسمى.

وإن استعملها في صنف آخر كان ربها بالخيار، بين أن يمضي له ذلك بالمسمى، وإن أحب أخذ فضل قيمة الثاني عن الأوّل: فإن كان قيمة الأوّل دينارًا وقيمة الثاني دينارًا ونصفًا والمسمى ديناران، أخذ المسمى وهو ديناران (٦) ونصف دينار وهو فضل ما بين القيمتين. وإن لم يعيِّن ليلة الزفاف فأخذها وحمل عليها أو أوقفها (٧) كان الكراء منعقدًا على حاله وله أن يزفَّ عليها ليلة أخرى، وعليه في هذه الليلة كراء المثل فيما حمل عليها أو كراؤها على أنَّه (٨) لم يحمل عليها إذا أوقفها (٩) إلا أن تكون لو كانت عند صاحبها تلك الليلة لأكراها، فيختلف، هل يكون عليه أن يغرم ما حرمه (١٠)؟ وقال مالك في


(١) في (ت): (الزوج).
(٢) قوله: (غيره، أو) في (ر): (غير أن).
(٣) قوله: (هو) ساقط من (ر).
(٤) في (ف): (عن).
(٥) في (ت): (والكري).
(٦) في (ر): (دينار).
(٧) في (ت): (وقفها).
(٨) في (ر) و (ف): (أنها).
(٩) في: (ت): (وقفها).
(١٠) في (ر): (أحرمه)، وفي (ت): (أخدمه).

<<  <  ج: ص:  >  >>