للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"المدونة" فيمن اكترى (١) دابة يومًا إلى الليل فقال صاحب الدابة هذه الدابة فاقبضها إليك (٢). فلم يقبضها: فقد (٣) لزمه الكراء (٤). وقال محمَّد: وقد قيل: يفسخ الكراء بينهما ورأى ذلك إقالة.

والأول أحسن ولم يكن على صاحبها أكثر مما فعل، وله أن يمضي بها ليحفظ ماله وليس له (٥) أن يتركها على (٦) بابه فتضيع.

قال محمَّد: وإن لم تكن أيامًا بأعيانها، وقد (٧) كان ضرب لوقت مجيئه بها أجلًا، فقال (٨): آتيك بها غدًا أو إلى شهر، فأتى بها فلم يقبلها منه (٩)، فالكراء بينهما ثابت إلا أن يرفع (١٠) ذلك إلى السلطان فيكريها عليه (١١). قال: وهذا أحب إليَّ (١٢).

يريد أنَّه مختلف فيه، هل تكون فيه (١٣) إقالة كالأول ويفسخ الكراء. قال


(١) في (ر) و (ف): (أكرى).
(٢) قوله: (إليك) ساقط من (ر) و (ف).
(٣) قوله: (فقد) ساقط من (ت).
(٤) انظر المدونة: ٣/ ٤٨٢.
(٥) في (ت) و (ف): (عليه).
(٦) في (ر): (عند).
(٧) قوله: (قد) ساقط من (ر) و (ت).
(٨) زاد بعده في (ف): (أنا).
(٩) قوله: (يقبلها منه) في (ف): (يقبضها).
(١٠) في (ت): (يدفع).
(١١) انظر النوادر والزيادات: ٧/ ٩٧.
(١٢) قوله: (إليّ) ساقط من (ر). وانظر النوادر والزيادات: ٧/ ٩٦، ٩٧.
(١٣) قوله: (فيه) ساقط من (ت) و (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>