للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للآخر (١) الأكثر. وإن كانت على الكري كان على الآخر (٢) الأقل، أو تكون العادة أن التمادي بحساب الأوّل.

وإن حدث عيب أو تلفت (٣) لم يضمن على قول ابن القاسم أن لصاحب الدابة المسمى؛ لأنه يرى ذلك رضًا منهما (٤)، وعلى قول ابن القاسم يضمن ما حدث من عيب فيما قارب العقد. وخرج عن المعتاد في التراخي (٥) بالرد؛ لأنه على حكم المتعدي (٦)، وإن طالت الأيام لم يضمن لأنَّ فيه شبهة للرضا (٧) إذا لم (٨) يطلبها، وفيما قرب يقول: كنت أنتظر ردّها. وقد تتوزع في صفة ما يغرمه من الكراء إذا لم يستعملها على قول ابن القاسم.

وأرى أن يقال: بكم تكري هذه الدابة على أن يغيب عليها المكتري؟ ويمنع صاحبها من الانتفاع بها ومن كرائها، ممن ينتفع بها ثمَّ يوقفها ولا يستعملها، فقد يكون كراؤها على هذه الصفة قريبًا من كرائها لتستعمل (٩)؛ لأنَّ غرض صاحبها كراؤها حسب ما تقدم وما يعود (١٠) من منفعة، ولا يحط لراحتها شيء (١١)؛ لأنَّ ذلك لا ينفعه كبير منفعة؛ لأنه لا


(١) في (ت): (الآخر).
(٢) قوله: (الآخر) ساقط من (ت).
(٣) في (ف): (تلف).
(٤) في (ف): (منه).
(٥) في (ت): (التراضي).
(٦) في (ف): (التعدي).
(٧) في (ف): (الرضا).
(٨) زاد بعد قوله: (لم) في (ف): (يرضَ).
(٩) في (ت): (المستعمل).
(١٠) في (ر): (تعود).
(١١) في (ف): (شيئا).

<<  <  ج: ص:  >  >>