للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رصاص (١)، فما (٢) قيل إنه يكري به أخذه مع المسمى.

وقال مالك في الحاج يكتري على خمس مائة رطل، فيكون في زاملته أكثر مما تعطب (٣) فيه قال: لم يزل الحاج تكون له (٤) الزيادات من السفر والأطعمة لا ينظر في ذلك، ولا يعرف المكري (٥) ما حمل، ولا يكون عليهم في ذلك ضمان إذا كان المكري هو الذي حمله (٦) ورآه. فجاوب إذا كان هو الذي حمله، ولم يجاوب إذا لم يحمله. والأمر فيه مشكل، فيصح أن يقال: يضمن إذا جاوز المعتاد من الزيادة، وأن لا يضمن؛ لأنَّ المكري فرط إذ (٧) لم يختبر مع إمكان أن يكون زاد مثل (٨) ذلك، وأما إن زاد المعتاد فلا ضمان عليه (٩).

وقال ابن القاسم فيمن اكترى دابة يحمل (١٠) عليها عشرة أقفزة، فزاد قفيزًا فعطبت: لم يضمن إذا لم تعطب منه (١١).

يريد: إذا كان حملها في البلد لم يخرج عنه فلا يضمن سواء هلكت في حال الحمل أو بعد انقضائه، إذا لم تكن الزيادة سبب هلاكها، وإن (١٢) شك هل


(١) في (ر): (من رصاص).
(٢) في (ف): (مما).
(٣) في (ر): (يعطب).
(٤) في (ت) و (ر): (لهم).
(٥) في (ت) و (ر): (المكتري).
(٦) في (ت): (يحمله).
(٧) في (ف) و (ت): (إذ).
(٨) في (ر): (على).
(٩) انظر المدونة: ٣/ ٤٨٨.
(١٠) في (ر): (فحمل).
(١١) انظر المدونة: ٣/ ٤٨٨.
(١٢) في (ف): (فإن).

<<  <  ج: ص:  >  >>