للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هلكت من ذلك أم لا؟ وكان هلاكها في حال الحمل أو بفور (١) انقضائه ضمن على قول ابن مسلمة، بخلاف التعدي على العبد؛ لأنَّ العبد يذكر ما نزل به من الضمان (٢) فسكوته دليل على السلامة، والدابة ينزل بها ما يهلكها فلا يعلم حتى تهلك، وقد يقال (٣): لا شيء عليه حتى يُعلم أنها هلكت منه.

وأرى أن يغرم نصف قيمتها ولا يلزم الجميع لإمكان سلامتها ولا (٤) يسقط الجميع، لإمكان أن يكون هلاكها من سبب التعدي، وإن علم أن هلاكها من التعدي وكان حمل (٥) الحادي عشر بعد انقضاء العشرة- كان له (٦) المسمى في العشرة وقيمتها، وإن كان قسم الحادي عشر على العشرة بعضه (٧) في كل نقلة- كان لصاحبها أن يغرمه قيمتها (٨) في أول نقله ولا كراء له (٩)، أو (١٠) يأخذ المسمى وكراء الزائد، ولا قيمة له، ولو قيل إن لصاحبها أن يأخذ قيمتها من الوقت الذي صار يخشى التمادي عليها، وله فيما تقدم من النقلات ما ينوبه من المسمى وكراء (١١) الزائد لكان (١٢) وجهًا.


(١) في (ف): (بعد).
(٢) في ف (الممات).
(٣) في (ر): (قيل).
(٤) قوله: (لا شيء عليه حتى. . . فلا يلزم الجميع لإمكان سلامتها ولا) ساقط من (ر).
(٥) زاد بعده في (ر) (على).
(٦) في (ر): (لها).
(٧) في (ت) و (ف): (نقصه).
(٨) قوله: (قيمتها) ساقط من (ر).
(٩) في (ف): (لها).
(١٠) في (ف): (و).
(١١) في (ف): (كذلك).
(١٢) في (ر): (كان).

<<  <  ج: ص:  >  >>