للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل اشتريت بها منك مائتي أردب إلى سنة (١) - أن القول قوله؟ فجعل القول قول المكري (٢) بنفس القبض، وإن لم يبن بها، وهذا الذي يقتضيه قوله: بهذه (٣) المائة (٤).

وعلى أحد قولي مالك لا يقبل قوله فيها (٥) حتى يَبِينَ (٦) بها كما (٧) قال: إذا اختلفا (٨) في ثمن السلعة فالقول قول المشتري في العوض إذا بان (٩) بها، وكذلك هذا، أن القول قول المكري (١٠) في العوض عما قبضه من الثمن؛ لأنهما متفقان أنه استحق جميع الثمن (١١) واختلفا في العوض عنهما (١٢).

وإن اختلفا بعد أن بلغا إلى برقة وأتيا بما يشبه ولم ينقد، تحالفا وتفاسخا ويسقط عن المكري (١٣) الدعوى في بقية المسافة، ويغرم المكتري ما (١٤) ينوب


(١) قوله: (وقال المبتاع بل اشتريت بها منك مائتي أردب إلى سنة) زيادة من (ف).
(٢) في (ف): (المكتري).
(٣) في (ر): (هذه).
(٤) انظر المدونة: ٣/ ٤٩١.
(٥) قوله: (فيها) ساقط من (ر).
(٦) في (ر): (يبن).
(٧) قوله: (كما) ساقط من (ف).
(٨) في (ت): (اختلفوا).
(٩) في (ر): (أبان).
(١٠) في (ت): (الكري).
(١١) في (ر): (المائة).
(١٢) في (ر): (عليهما).
(١٣) في (ت): (الكري).
(١٤) في (ر): (فيما).

<<  <  ج: ص:  >  >>