للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

برقة على أن الكراء إلى إفريقية، وعلى المكري (١) أن يحلف (٢) أن الكراء لم يكن إلا (٣) إلى برقة، ويحلف الآخر أنَّه اكترى (٤) إلى إفريقية، وليس عليهما أن يذكرا الثمن لاتفاقهما عليه.

وإن كان نقد المائة كان القول قول المكري (٥) مع يمينه أنَّه لم يكر (٦) إلا إلى برقة، ويستحق المائة، ويسقط عنه بقية المسافة. فإن نكل المكري (٧) وحلف المكتري، كان له أن يتمادى إلى إفريقية. وإن حلف المكري (٨) ونكل المكتري كان له أن يقبض المائة، ويسقط عنه (٩) بقية المسافة.

ويستوي الجواب إذا حلف أحدهما ونكل الآخر، إذا اختلفا قبل الركوب أو بعد الوصول إلى برقة نَقَد أو لم ينقد، وإنما يفترق الجواب إذا أتى أحدهما بما يشبه والآخر (١٠) بما لا يشبه.

فإن كان المكري أتى بما يشبه دون الآخر، حلف واستحق (١١) المائة وتسقط عنه بقية المسافة كالنكول، وإن كان المكتري هو الذي أتى بما يشبه دون


(١) قوله: (على المكري) يقابله في (ف): (للمكري).
(٢) قوله: (وعلى المكري أن يحلف) يقابله في (ت): (ويحلف الكري).
(٣) قوله: (إلا) ساقط من (ر).
(٤) في (ر): (أكرى).
(٥) في (ت): (الكري).
(٦) قوله: (لم يكر) في (ف): (لم يكن)، وفي (ت): (أكرى).
(٧) في (ت): (الكري).
(٨) في (ت): (الكري).
(٩) قوله: (عنه) زيادة من (ف).
(١٠) زاد بعده في (ت): لا.
(١١) في (ر): (أخذ).

<<  <  ج: ص:  >  >>