للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخر تحالفا وتفاسخا وفضت المائة، على أن الكراء كان (١) إلى إفريقية، بخلاف النكول؛ لأنَّ كثرة الثمن دليل على أن هناك مبيعًا (٢) آخر غير الوصول إلى برقة، وليس فيه دليل على أن الزائد بقية طريق إفريقية، وهو (٣) بمنزلة قوله: بعتك هذا العبد بمائة وأتى بما لا يشبه. وقال الآخر: اشتريت هذا العبد وهذا الآخر بمائة، وإن (٤) أتى بما يشبه (٥) أن تكون المائة ثمن العبدين، وقد فات الذي تقاررا على بيعه- فإنهما يتحالفان ويتفاسخان وتفض المائة على قدر العبدين.

وفرق بين هذه وبين المختلفين في السَّلَم إذا قال المُسْلَم إليه: في خمسة أرادب وأتى بما لا يشبه. وقال الآخر: في عشرة وأتى بما يشبه (٦)، أنَّه يحلف ويأخذ العشرة لأنَّ الطعام صفة واحدة في الذمة فأشبه من قال: بعت (٧) بمائة دينار وأتى بما يشبه. وقال الآخر بخمسين، وأتى بما لا يشبه والطريق كالسلع المعينات (٨)، فالقول قول صاحب الدابة أنَّه لم يبع منافعها إلى تلك الطريق.

وكذلك السَّلَم لو (٩) قال: أسلمت إليَّ (١٠) في خمسة أرادب قمحًا وخمسة


(١) قوله: (كان) ساقط من (ر).
(٢) في (ر): (ممنعًا).
(٣) قوله: (هو) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (إن) ساقط من (ف) و (ت).
(٥) قوله: (بما يشبه) في (ر): (بما لا يشبه).
(٦) قوله: (يشبه) في (ر): (لا يشبه). وقوله: (وقال الآخر: في عشرة أرادب وأتى بما يشبه) ساقط من (ف).
(٧) في (ت): (بعتك).
(٨) قوله: (كالسلع المعينات) في (ر): (كالسلعة المبيعات).
(٩) في (ف): (ولو).
(١٠) قوله: (إلي) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>