للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تمرًا (١)، وأتى بما لا يشبه. وقال الآخر: في خمسة قمحًا وخمسة تمرًا وأتى بما يشبه أن يكون رأس المال ثمنًا لتلك العشرة وقد حلَّ الأجل- فإنهما يتحالفان ويتفاسخان (٢)، ويكون للمُسْلِم القمح بما ينوبه من الثمن ويرتجع بقية رأس المال، وهذا وجه تفرقة (٣) ابن القاسم بين السؤالين. ولو قيل (٤): إن القول قول المكتري أن الكراء إلى إفريقية ويبلغ (٥) بها إلى إفريقية. وقول المسلم: إنه أسلم في القمح والتمر ويأخذهما لكان وجهًا؛ لأنَّ كثرة الثمن دليل على أن الكراء والبيع انعقد على شيء آخر غير ما تقاررا عليه، وقد كتمه الكري والبائع (٦)، فكان القول قول المكتري والمشتري في تعيينه (٧).

قال محمَّد: وقال مالك: إلا أن يكون ذلك في زمن الحج، فإن الحاج إنما يكري إلى مكة فعليه أن يبلغه إلى مكة (٨). قال محمَّد (٩): بما انتقد وإن لم ينتقد فبالكراء الذي يقر به المكتري (١٠). وهذا أحسن بخلاف المسألة الأولى؛ لأنَّ العادة أن الكراء حينئذ إلى مكة، وليس العادة أن يكتري (١١) إلى المدينة (١٢)، ثمَّ يستأنف


(١) قوله: (وخمسة تمرًا) زيادة من (ت).
(٢) قوله: (ويتفاسخان) زيادة من (ر).
(٣) زاد بعده في (ت): (قول).
(٤) في (ف): (قال).
(٥) في (ت): (بلغ).
(٦) قوله: (الكري والبائع) في (ف) و (ت): (الكراء والبيع).
(٧) في (ف): (تعيينها).
(٨) انظر: المدونة: ٣/ ٤٩٣
(٩) في (ر): (مالك).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ١٢٦.
(١١) في (ف): (يكتروا).
(١٢) في (ر): (مكة).

<<  <  ج: ص:  >  >>