للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان يدركه انحصار (١) لذلك لم يحضرهم، إلا أن يكون القاضي مقلدًا فلا يسعه القضاء إلا بحضورهم. قال محمد: ولا يدع مشاورة أهل الفقه عندما يتوجه الحكم، ولا يجلس للقضاء إلا بمحضر عدول، ليحفظوا إقرار الخصوم، خوف رجوع بعضهم عما يقر به (٢).

وإن كان ممن يقضي بعلمه، فإن أخذه بما لا خلف فيه أحسن.

ويقدم (٣) الخصوم (٤) الأول فالأول، إلا أن يكون مثل المسافر أو ما يخشى فواته، وإن تعذر معرفة الأول- كتب أسماءهم في بطائق وخلطت، فمن خرج سهمه بدئ به، وذلك كالقرعة بينهم (٥).

ويفرد النساء عن الرجال بالخصومة إذا كانت الخصومة بينهن، ويجعل لهن وقتًا لا يخالطهن فيه الرجال (٦).

وإن اختلفت خصوماتهن، فكان بعضها بينهن وبعضها مع الرجال- جحل الخصومات ثلاث مراتب: للرجال فيما بينهم وقت، ولمن كانت خصومتهم مع النساء وقت (٧)، وللنساء فيما بينهن وقت. وإن تعذر ذلك عليه أو عجز عنه (٨)، عزل النساء وأبعد مجلسهن عن الرجال (٩)، وتمنع المرأة ذات


(١) قوله: (كان حضورهم أحسن، ولا يزيده. . . يدركه انحصار) ساقط من (ف).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ١٨.
(٣) في (ر): (يقام).
(٤) في (ف): (الخصومة).
(٥) من هنا يبدأ فصل جديد في (ر).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٥.
(٧) قوله: (وقت) ساقط من (ت).
(٨) قوله: (أو عجز عنه) ساقط من (ف).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٥، ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>