للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمال أو المنطق (١) الرخيم أن تباشر الخصومة، وكره مالك الخصومة (٢) لذوي الهيئات من الرجال.

وإذا جلس الخصمان سوى بينهما في المجلس والنظر والكلام، ولا يقرب أحدهما إليه، ولا يقبل عليه دون خصمه؛ لأن ذلك يوهن الآخر ويوقع الظنة (٣). وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: يسوي بينهما (٤) وإن كان أحدهما ذميًا. (٥) وقيل: لا يسوي بينهما لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُسَاوُوهُمْ فِي المَجْلِسِ" (٦).

وأرى أن يجلسا جميعًا بين يديه مجلس الحكومة، ويتقدمه المسلم بالشيء اليسير.

ومن المجموعة: وإذا جلس الخصمان بين يدي الحاكم فلا بأس أن يقول لهما مالكما، أو ما خصومتكما، أو يتركهما حتى يبتدئانه، فإذا تكلم المدعي أسكت (٧) المدعى عليه، واستمع من (٨) المدعي، ثم يأمره بالسكوت ويستنطق الآخر، ولا يفرد أحدهما بالسؤال، فيقول: مالك؟ أو تكلم، إلا أن يكون علم (٩) أنه المدعي، ولا بأس إذا لم يعلم أن يقول (١٠): أيكما المدعي؟ فإن قال


(١) في (ر): (المنظر).
(٢) قوله: (وكره مالك الخصومة) ساقط من (ف).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٠ - ٤٤، والتلقين: ٢/ ٢٠٩، والمعونة: ٢/ ٤١٠.
(٤) قوله: (يسوي بينهما) ساقط من (ف).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٤.
(٦) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (٤/ ١٣٩)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٨٧١) برقم (١٤٦٠)، وقال: هذا حديث لا يصح.
(٧) في (ر): (تكلم).
(٨) قوله: (من) ساقط من (ت).
(٩) قوله: (يكون علم) يقابله في (ف): (يعلم).
(١٠) قوله: (أن يقول) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>