للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنا، وسكت الآخر ولم ينكر، فلا بأس أن يسأله، وأحب إلي (١) ألا يسأله حتى يقر له الآخر بدعواه، وإن قال أحدهما: هذا المدعي، فلا بأس أن يسأله، فإن قال له: تكلم، فقال له (٢): لست بمدعٍ (٣)، فأقام على ذلك كل واحد منهما (٤)، يقول لصاحبه (٥): هذا المدعي. فللقاضي أن يقيمهما عنه حتى يأتي أحدهما (٦) إلى الخصومة (٧).

قال الشيخ: فإن اختلفا فقال كل واحد منهما (٨) أنا الطالب، وقال: إنما أحدث الآخر الدعوى عندما طلبته، فإن علم أن أحدهما أشخص (٩) الآخر، وأنه كان يطالبه بدأ به وإلا صرفهما، فإن أبى (١٠) أحدهما إلا (١١) الخصومة بدأ به، وإن بقي كل واحد منهما متعلقا بالآخر أقرع بينهما، وإن كان لكل واحد منهما طلب على الآخر، وتشاحا فيمن يبتدأ به (١٢) أقرع بينهما. وقيل: الحاكم بالخيار. واستحب محمد بن عبد الحكم أن يبتدئ بالنظر لأضعفهما (١٣).


(١) قوله: (إلي) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (له) زيادة من (ف).
(٣) في (ر): (المدعي).
(٤) قوله: (فأقام على ذلك كل واحد منهما) يقابله في (ف): (وأقام على ذلك كل واحد).
(٥) قوله: (لصاحبه) ساقطة من (ف).
(٦) قوله: (حتى يأتي أحدهما) ساقط من (ف).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٥.
(٨) قوله: (منهما) ساقط من (ر).
(٩) في (ر): (استحضر).
(١٠) في (ر): (إلى).
(١١) في (ر): (إلى).
(١٢) قوله: (به) زيادة من (ر).
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٥، ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>