للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا ادعى أحدهما على الآخر دعوى، فلم يقر المدعى عليه (١) ولم ينكر، فقال محمد (٢): قال مالك -فيمن كانت بيده دار ادعى رجل أنها لأبيه أو لجده، فسئل من هي بيده فلم يقر ولم ينكر-: أنه يجبر على أن يقر أو ينكر، قال محمد: فإن لم يرجع فيقر أو ينكر حكمت عليه للمدعي بلا يمين (٣). وقال أصبغ -في كتاب ابن حبيب-: أن القاضي يقول له: إما أن تخاصم وإما أحلفت (٤) هذا المدعي وحكمت له عليك، إن كانت الدعوى يستحق بها مع نكول المطلوب عن اليمين، إذا أثبت لطخا لأن نكوله عن الكلام نكول عن اليمين وإن كان مما لا يثبت إلا بالبينة دعاهم بها ولا يسجنه (٥) حتى يتكلم (٦).

قال الشيخ: المدعي بالخيار بين ثلاث، بين أن يأخذ ذلك بغير يمين، على أنه متى عاد الدعى عليه إلى الإنكار والخصومة، كان ذلك له، وبين أن يحلفه الآن ويحكم له به ملكا، بعد أن يعلم المدعى عليه، أنه إن لم يقر أو ينكر حكم عليه، كما يحكم على الناكل، ولا ينقض له الحكم بعد ذلك إن أتى بحجة، ولكن إن أتى ببينة لم يكن علم بها، كما لا ينقض حكم (٧) من خاصم (٨) بالاحتجاج وينقض بالبينات، وإن أحب سجن له حتى يقر أو ينكر؛ لأنه


(١) قوله: (المدعى عليه) يقابله في (ر): (الآخر).
(٢) قوله: (فقال محمد) ساقط من (ف).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ١٧٤، ١٧٥.
(٤) قوله (تخاصم وإما أحلفت) في (ر): (تخصم أو تحلفت).
(٥) قوله: (ولا يسجنه) يقابله في (ر): (وإلا سجن).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٦.
(٧) قوله: (حكم) ساقط من (ر).
(٨) زاد بعده في (ر): (إلا).

<<  <  ج: ص:  >  >>