للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحاكم (١). وقيل: المراد الأمرين.

والأول أصوب؛ لأن الآية إنما وردت فيما يفعله المتبايعان من التوثق وقت البيع بالكتابة والإشهاد، ومَن يشهد فيه، لئلا تضيع الأموال، ولدفع الأيمان، والذي يدل على ذلك قوله سبحانه فيما بعد: {وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا} [البقرة: ٢٨٢] أي: إذا كتب (٢) ذكر الحق وكتبت الشهادة، كان أقرب لرفع الشك (٣) في الشهادة، والتلاوة وردت في ذكر ما يفعل (٤) عند كتبه الكتاب لم تنقض بعد.

وقال -عز وجل-: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: ٢٨٢] فأسقط الكتابة في بيع النقد، وأثبت الإشهاد في بيع النقد (٥)؛ لأنهما يتناجزان في قبض الثمن والمثمون، فلم يحتاجا إلى كتبه؛ لأن الغالب أن لا يضر (٦) (٧) النسيان في مثل ذلك لقربه.

واختلف في معنى قوله: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} [البقرة: ٢٨٢]. فقيل: المعنى (لا يُضَارِر) على ما سمى فاعله. وقيل: (لا يُضَارَر) على ما لم يسم فاعله، فيكلفا الكتابة والشهادة في وقت يشق عليهما. وهو أحسن؛ لأن أول (٨)


(١) انظر: البيان والتحصيل: ١٧/ ٧٧.
(٢) قوله: (كتب) ساقط من (ر).
(٣) في (ر) (الشغب).
(٤) في (ف): (يعرف).
(٥) قوله: (في بيع النقد) ساقط من (ت).
(٦) في (ف): (يظهر).
(٧) في (ف): (يظهر).
(٨) قوله: (أول) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>