للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التلاوة قد تضمن وعظ الكاتب والشاهد، لقوله: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ} [البقرة: ٢٨٢] {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: ٢٨٢]، وهذا في الحق الذي عليهما، ثم كان في هذا وعظ من له قبلهما ذلك الحق أن لا يضارر بهما، فكان حمله على زيادة فائدة أولى من حمله على التكرار.

وقال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣]. يريد: إذا كان البيع بثمن مؤُجل، وفيه دليل على أن القول قول المرتهن في قدر الدَّيْن، فيما بينه وبين قيمة الرهن.

واختلف في الأمر المتقدم بالكتابة والإشهاد، {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: ١٠٦] هل ذلك على الوجوب أو الندب؟ واختلف هل نسخ بقوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [البقرة: ٢٨٣]؟ والقول أن الآية ثابتة أحسن، لإمكان أن يريد الودائع وشبهها (١)، فلا تنسخ آية ثابتة (٢) بمحتمل، وقد جعل الله -عز وجل- الكتابة والإشهاد حكمة منه، لما علم سبحانه مما يقع بين المتبايين عند حلول الدين (٣) من اللَّدَد (٤) أي (٥) والجحود، وإن ترك الإشهاد والكتابة يؤدي إلى الفجور والأيمان الكاذبة (٦)، والكتابة والإشهاد حفظ لدينهم وأموالهم. وقال الطبري: أولى ذلك بالصواب، أن ذلك حق واجب على كل بائع ومشترٍ.

وقال -عز وجل-: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ


(١) في (ر): (وغيرها).
(٢) في (ر) (بآية).
(٣) في (ف): الأجل.
(٤) في (ف): (اللوذ). قلت: اللدد: شدة الخصومة. انظر: المصباح المنير: ٢/ ٥٥١، مادة (لَدَّ).
(٥) قوله: (أي) ساقط من (ت).
(٦) في (ر): (الفاجرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>