للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمال، جاز على قوله شهادة رجل وامرأتين.

وقال ابن الماجشون -في المبسوط في الشهادة على السماع-: أقل ما يجزئ في ذلك شهادة أربعة (١). قال (٢): وذلك أنه شبيه بالشهادة على الشهادة (٣)، فلا يجزئ على قوله في المال والحدود، وما سوى الزنا أقل من أربعة، وإن نقل عن حكم قاض، فإن كانت الشهادة على القاضي، بحكم تضمن مالًا أجزأ اثنان، وإن كانت الشهادة (٤) على بينة في الحكم، لم يجز أقل من أربعة.

وقال -في النقل عن شهود الزنا-: ينقل أربعة عن كل واحد ولا يتكرروا (٥). والأول أبين والحكم في النقل كالمنقول عنهم (٦). وأجاز أشهب نقل اثنين في الأموال، ولم يجز نقل النساء فيه؛ لأن النقل ليس بمال وإن كان المستحق به (٧) مالًا.

وقال عبد الملك -في كتاب محمد-: إن شهد رجلان على شهادة واحد، ثم شهد أحدهما وآخر معه، على شهادة رجل آخر على ذلك الحق، لم تجز.


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٥١١، والبيان والتحصيل: ١٠/ ٢٦، قال: في الشهادة على الشهادة في الزنى لا تجوز حتى يشهد أربعة على أربعة في موضع واحد ويوم واحد وساعة واحدة في موقف واحد على صفة واحدة.
(٢) قوله: (قال) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (على الشهادة) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (الشهادة) زيادة من (ر).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٨٦.
(٦) قوله: (والحكم في النقل كالمنقول عنهم) في (ر): (والحكم في النقل عنهم كالحكم في المنقول عنه).
(٧) في (ف): (له).

<<  <  ج: ص:  >  >>