للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وإنما حيي (١) ذلك الحق بواحد (٢)، ألا ترى أنه إنما (٣) شهد رجلان على شهادة رجل، وشهد آخر على شهادة رجل آخر (٤)، فلم يجز ولم يقطع بها، حتى رجع أحدهما فشهد مع الآخر، حتى أنفذ ما وقف من شهادتهما. وقال محمد: ذلك جائز (٥)، وإنما هو رجل شهد على شهادة رجلين، فلو جاء آخر فشهد عليها (٦) ثبت الشهادة.

وهذا الذي قاله محمد لا تهمة فيه، وإنما جاوب عبد الملك إذا تقدم نقلها (٧) عن واحد، ثم نقل أحدهما مع آخر، فاتهمه لما تقدم وقوف شهادته، أن يشهد مع هذا، لتمضي شهادته (٨)، وعلى أن قوله لو أتى الثلاثة معًا لم يقض بشهادتهم، إلا أن يكونوا أربعة. قال محمد: وإن شهد رجلان على شهادة رجل في ذكر حق، وعدلا آخر شهد فيه جاز، وإن شهد شاهدان في ذكر حق، لم يجز أن يعدل أحدهما الآخر. قال: وإن شهد العدول على شهادة رجل، ثم شك المنقول عنه (٩) بعد طول زمان، أو أنكرهما (١٠) لم تجز شهادته، إلا أن يكون قد


(١) في (ت)، (ر): (جيء).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٨٥.
(٣) قوله: (إنما) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (آخر) ساقط من (ر).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٨٥.
(٦) في (ف)، (ر): (عليهما).
(٧) في (ف): (نقلهما).
(٨) قوله: (لتمضي شهادته) في (ر): (يقضي بشهادته).
(٩) في (ر): (عنهم).
(١٠) في (ر)، (ت): (أنكرها).

<<  <  ج: ص:  >  >>