للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك (١): إذا كان على وجه الشكر أو الذم (٢)، فالقول قول المقر في {القضاء وإن قرب. وقال ابن الماجشون -في كتاب ابن حبيب، فيمن قال لقوم أسلفني فلان مائة دينار (٣) وقضيته إياها-: فهو مصدق، ولو قال ذلك عند السلطان لم يصدق. قال (٤): والفرق بينهما أن ما جره الحديث، على وجه الشكر أو الذم لا يؤخذ به. قاله مطرف: وذكر أصبغ عن ابن القاسم: إذا كان على وجه الشكر، وأقر لحي صدق وإن قرب، وإن أقر لميت كان القول قوله فيما طال، وإن قرب لم يصدق؛ لأن الميت لعل عنده وثيقة بحقه. ولم يصدقه سحنون فيما كان على وجه الذم بخلاف الشكر. واتفق مالك وابن القاسم (٥) ومطرف وابن الماجشون وأصبغ: أنه مصدق فيما كان على وجه الشكر وإن قرب، وكذلك ما كان على وجه الذم، ولا فرق بينهما؛ لأن كل ذلك ليس على وجه الإقرار بشيء في الذمة.

وقال ابن القاسم -في العتبية فيمن قال لرجل، قضيتني مائة دينار من مائتين لي عندك (٦)، وقال الآخر: المائة (٧) سلف أو وديعة-: كان القول قول الدافع مع يمينه.

وقال -فيمن قال لرجل أشهد أني قبضت من فلان مائة دينار، كانت لي


(١) قوله: (إذا كان على وجه الشكر، أو الذم في غير مخاصمة. فقال مالك) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (أو الذم) زيادة من (ر).
(٣) قوله: (دينًار) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (لم يصدق. قال) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (وابن القاسم) ساقط من (ر).
(٦) في (ت): (عليك).
(٧) قوله: (المائة) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>