للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه فأحسن قضائي جزاه الله خيرًا. وقال الآخر: أسلفتها لك ومالك عندي شيء-: فالقول قول الذي قال أسلفتك، إلا أن يأتي الآخر ببينة أنه كان يتقاضاه في دين. وعلى أصل قول (١) ابن القاسم المتقدم، يجب أن يقبل (٢) قول القابض؛ لأنه على وجه الشكر.

وقال ابن سحنون -فيمن قال قبضت هذه الألف درهم من فلان، كانت لي عليه دينًا أو وديعة، وقال الآخر دفعتها إليك سلفًا ولا شيء لك عندي- فقال (٣): قد قيل إن القول قول الدافع، ويحلف ويأخذها. وقيل: القول قول القابض إذا أشبه ما قال في مداينة مثله، وقاله أكثر أصحابنا. وقاله سحنون.

وأرى إن كان ذلك في مخاصمة، أن يكون القول قول القابض، إذا كان هو الذي أتى بالآخر ليطلب ما بقي له عنده، وإن كان الدافع هو الذي (٤) أتى بالقابض (٥) وادعى أنه سلف، كان القول قوله مع يمينه أنها سلف.


(١) قوله: (قول) زيادة من (ر).
(٢) في (ت): (القول).
(٣) قوله: (فقال) ساقط من (ت).
(٤) قوله: (بالآخر ليطلب ما بقي له عنده، وان كان الدافع هو الذي) ساقط من (ر).
(٥) في (ر): (بها للقابض).

<<  <  ج: ص:  >  >>