للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الآخر إذا ثبتت الشبهة؛ لأن كثيرًا يداين بغير بينة. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ أُعْطِيَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالهَمْ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ" (١) أخرجه مسلم. فأثبت اليمين من غير مراعاة خلطة.

وأرى إن كانت الدعوى من الرجل (٢) الصالح، أو ممن يرى أنه لا يدعي باطلًا في الغالب، أن تراعى الشبهة. وإن كان ممن يظن به الدعاوى أن يثبت الخلطة. وتراعى الشبهة من ثلاثة أوجه: من جهة (٣) المدعي، والمدعى عليه، والمدعى فيه. فإن أشبه أن يداين هذا المدعي (٤) المدعى عليه بمثل، المدعى فيه قدره وجنسه أحلفه، وإن ادعى ما لا يشبه كسبه، أو يشبه كسبه (٥) ولا يداين به مثل هذا، أو يداين به مثله في كثرته، ولا يشبه أن يتعامل المدعى عليه إلى أجل لم يحلف، وقد تكون مداينته مثل المدعى عليه، إلى الأيام التي يتقاضى التجار إلى مثلها، فيقول المدعي أخذت مني معاملة إلى سنة، فهذا لا يفعله في الغالب إلا الرجل المحتاج، فإن لم يكن كذلك كان المدعى قد أتى بما لا يشبه. واختلف بماذا تثبت الخلطة، فقال ابن كنانة -في المجموعة-: بشاهد واحد وامرأة (٦) وقال محمد: إن أقام شاهدا واحدة أحلف (٧) معه المدعي وتثبت


(١) متفق عليه أخرجه البخاري: ٤/ ١٦٥٦، في باب تفسير سورة آل عمران، من كتاب التفسير، برقم (٤٢٧٧)، ومسلم: ٣/ ١٣٣٦، في باب اليمين على المدعى عليه من كتاب الأقضية، برقم (١٧١١).
(٢) قوله: (الرجل) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (أوجه: من جهة) فلادة من (ف).
(٤) قوله: (المدعي) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (كسبه) ساقط من (ت).
(٦) قوله: (واختلف بماذا تثبت. . . بشاهد واحد وامرأة) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (واحدة أحلف) في (ف): (حلف).

<<  <  ج: ص:  >  >>