للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرحيم (١). وكل هذا استحسان ليس بقياس (٢) أن لا يجزي غيره.

واختلف في مواضع اليمين، فقال مالك وابن القاسم: أنه يحلف في مكانه في أقل من ربع دينار، وفي ربع دينار (٣) فأكثر في المسجد الجامع حيث يعظم منه، فإن كانت اليمين في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - فعند المنبر. وقال محمد: على المنبر. وقال مالك: ويحلف بمكة عند الركن. وقال الشيخ أبو القاسم بن الجلاب: يستحلف الناس في أقل من ربع دينار في سائر المساجد، ولا يحلف عند منبر من المنابر، إلا عند منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - في ربع دينار فصاعدًا. وفي كتاب محمد: تحلف المرأة في بيتها في أقل من ربع دينار، وفي ربع دينار فأكثر في الجامع، فإن كانت ممن تتصرف أحلفت نهارًا، وإن كانت ممن لا تتصرف، أحلفت ليلًا (٤). وأجاز سحنون في كتاب ابنه في امرأتين ادعي عليهما في دور وأرض، وليستا ممن يخرج أن يحلفا في أقرب المساجد إليهما (٥). وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: إذا كانت المرأة من أهل الشرف والأقدار (٦) جاز أن يبعث الحاكم إليها من يحلفها؛ لأن في ذلك صيانة لها، ولا مقال للخصم فيه؛ لأن الذي يجب (٧) له إحلافها دون تبديتها (٨).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ١٥٣.
(٢) قوله: (بقياس) زيادة من (ر).
(٣) قوله: (ربع دينار) ساقط من (ت).
(٤) قوله: (ليلًا) ساقط من (ف). انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ١٥٧.
(٥) انظر: النوادر والزيادات ٨/ ١٥٧.
(٦) في (ر): (والمقدار).
(٧) قوله: (يجب) زيادة من (ر).
(٨) في (ت): (تبدلها). انظر: المعونة: ٢/ ٤٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>