للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف هل يقام الحالف؟ وهل يستقبل به القبلة؟ فقال ابن القاسم في المدونة: ليس عليه أن يستقبل به القبلة (١). وقال مالك في كتاب ابن سحنون: يحلف جالسًا. وقال في كتاب محمد: يحلف (٢) قائمًا (٣). وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: يحلف قائمًا ويستقبل به القبلة، إلا أن يكون أقل من ربع دينار فيحلف في مكانه جالسًا، والمرأة في بيتها جالسة (٤). وقال مالك في كتاب آخر: ليس على من حلف في غير المسجد أن يقوم. يريد أنه يقوم إذا كانت اليمين في الجامع.

وأرى أن يستقبل به القبلة في قليل ذلك وكثيره ولا يقام، وإن كانت اليمين في الجامع. وقد يستحسن (٥) ذلك في القليل (٦). ولم يقم النبي - صلى الله عليه وسلم - في اللعان إلا في الخامسة، أقام المرأة في موضع الغضب (٧). وقيل: إنه أقام الرجل في الخامسة, وليس في الصحيح إقامة الرجل، ومن حلف في جميع ذلك جالسًا أجزأه.

ولا يحلف في الأيمان إلى غير موضعه إلا في القسامة. قال مالك: يحلف إلى مكة والمدينة وبيت المقدس. وأما غير هذا (٨) فيستحلفون في مواضعهم، إلا أن


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٦.
(٢) قوله: (يحلف) ساقط من (ف).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٩/ ١٨٤.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ١٥٦.
(٥) في (ر): (يستحب)، وفي (ف): (يستحق).
(٦) في (ت)، و (ف): (في القتل).
(٧) سبق تخريجه في كتاب اللعان، ص: ٢٤٢٦.
(٨) في (ت): (غير هؤلاء)، وفي (ف): (غيرها).

<<  <  ج: ص:  >  >>