للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم: ولو أراد المقرض أن يمنعه من بيعها لم يكن ذلك له (١)؛ لأنه بيع حادث.

ويختلف لو أخذ عنها عرضًا أو شيئًا مما يكال أو يوزن حسب ما تقدم، والصواب أنه بيع حادث، ولا يرجع إلا بما أمر به.

وقال ابن القاسم فيمن استقرض رجلًا خمسة دنانير، فأمر غريمًا له عليه خمسة دنانير أن يعطيه إياها، فقاصه بها الغريم من دين له عليه جاز (٢)، ولا يختلف في ذلك؛ لأنها دنانير كلها وسكة واحدة، ولو قاص بها من دراهم كانت له عليه أو عرض لرجل لدخل الخلاف المتقدم، وقال ابن القاسم: لو أمرت رجلًا ينقد عني رجلًا ألف درهم فباعه بها جارية أو عرضًا أو شيئًا مما يكال أو يوزن من غير العين؛ جاز، ويرجع بالألف الدرهم (٣).

قال سحنون: وقد ذكر عن مالك فيها اختلاف أنه لا يربح في السلف (٤)، والأول أبين؛ لأنها مبايعة حادثة من المستقرض، وإنما يدخله السلف بزيادة إذا دفع ألفًا ورجع بأكثر، وأما إذا دفع من غير الجنس فلا يدخله ذلك.

واختلف إذا أمره أن يدفع عنه نصف دينار فدفع دينارًا أو دراهمَ أو عروضًا فقال مالك في كتاب محمد: فيمن قال لرجل: اقض عني نصف دينار فدفع دينارًا (٥) أنه إذا دفع عنه غير الدراهم ما كان من طعام أو غيره فله بذلك


(١) انظر المدونة: ٤/ ٦٨.
(٢) انظر المدونة: ٤/ ٦٨.
(٣) انظر المدونة: ٤/ ٦٩.
(٤) انظر المدونة: ٤/ ٦٩.
(٥) قوله: (فدفع دينارًا) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>