للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمنها (١). وإذا لم يكن له مقال إذا تعدى عليه بالبيع كان إذا استحق أبين، وإن استحق بعد القبض، لم يكن له مقال في ذلك إذا لم يغره، وإن غره كان الاستحقاق قبل القبض وبعده سواء.

واختلف في ذلك، فقال ابن القاسم: لا يجبر الراهن على خلفه ويكون مقال المرتهن في سلعته إما (٢) أن يضمنها أو يردها (٣).

وقال عبد الملك: يجبر على خلفه (٤). قال محمد: لا يخير فإن أخلفه أجبر الآخر على قبوله، وإن لم يخلفه عاد مقاله في سلعته (٥). وقال سحنون: يجبر على تعجيل الحق (٦).

وأرى أن استحقاقه قبل القبض وبعده سواء وإن لم يغره، فإن أخلفه أجبر (٧) البائع على قبوله؛ لأن الغرض من الرهن ثمنه، ولا فرق بين (٨) أن يأخذ ذلك من الأول أو من الثاني، وإن لم يرض بخلفه، كان البائع (٩) بالخيار في سلعته بين أن يمضيها (١٠) بالثمن إلى أجل، أو يأخذها إن كانت قائمة، أو


(١) قوله: (ولا في ثمنها) ساقط من (ف). وانظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٢٠٣.
(٢) في (ت): (بين).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٢١١.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٢١١.
(٥) من قوله: (قال محمد لا يخير. . .) ساقط من (ف).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٢١٢.
(٧) قوله: (أخلفه أجبر) يقابله في (ف): (اختلفا خير).
(٨) قوله: (بين) ساقط من (ف).
(٩) قوله: (البائع) زيادة من (ف).
(١٠) في (ت): (يضمنها).

<<  <  ج: ص:  >  >>